للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا قال: نويت بالأولى الطلاق، والاثنين عدة، فهو مصدق في القضاء فيما بينه وبين الله.

واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق فاعتدي، وأنت طالق فاعتدي، فكان الحسن البصري يقول: إذا قال: أنت طالق فاعتدي (أنت طالق فاعتدي) (١) فهما اثنتان، وإن قال: أنت طالق فاعتدي، فهي واحدة وهو أحق بها.

وقالت طائفة: هي واحدة وينوي في قوله: فاعتدي، هذا قول الأوزاعي، والشافعي، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي، وبه قال حماد ابن أبي سليمان.

وقال قتادة: إذا قال: أنت طالق فاعتدي، فهما ثنتان.

[١٣ - باب الخلية، والبرئية والبائن، والبتة يكنى بهن عن الطلاق]

م ٢٩١٧ - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: أنت خلية، أو برئية، أو بائن.

فقالت طائفة: هي ثلاث، [٢/ ٤٩/ ب]، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، والحسن البصري.

وقال ابن عمر في الخلية، والبرئية، والبتة: هي ثلاث، وعن زيد بن ثابت في البرئية ثلاث، وقال عمر بن عبد العزيز في البتة ثلاث.


(١) ما بين القوسين ليس في الأصل، والصحيح إثباته.

<<  <  ج: ص:  >  >>