للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول خامس: وهو أن يقرع بينهن، روي ذلك عن الحسن، وبه قال أبو ثور.

وفيه قول سادس: وهو إن كان اعتقد في نفسه خياراً إلى وقت كان ذلك، وإن كان جعله طلاقاً بحتاً، فحكم هذه كحكم مطلقة بعينها ثم التبست عليه معرفتها، هذا قول أبي عبيد.

م ٢٩٣٤ - واختلفوا في هذا الطلاق (١) إذا أحدث بنكاح خامسة، ثم مات قبل أن يبين التي طلق.

فقالت طائفة: للتي تزوج أخيراً ربع الثمن، وما بقي بين الأربع نسوة.

هذا قول الشعبي، والنخعي، وعطاء الخراساني.

وزعم أبو عبيد أنه قول أهل الحجاز والعراق جميعاً وقال: عليهن العدة معاً.

وفيه قول ثان: وهو أن تعطى التي تزوجها أخيراً ربع الثمن إن كان له ولد، وتوقف ثلاثة أرباع الثمن بين الأربع الأول حتى يصطلحوا، هذا قول الشافعي.

وفيه قول ثالث: وهو أن يقرع بينهن، إذا خرجت واحدة، أخرجت من الميراث وورثت البواقي، هذا قول أحمد.

قال أبو بكر: يريد بالاقراع الأربع الأول، فأما الأخيرة فلا أعلم أحداً يمنعها من ربع الثمن (٢).


(١) في الأصل "الطلق".
(٢) كذا في الأصل، وفي الحاشية "ربع الميراث".

<<  <  ج: ص:  >  >>