للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٧ - باب الطلاق المشكل الذي لا يعلم له وجوب ولا بطول]

م ٢٩٩٩ - واختلفوا في الرجلين يحلفان بالطلاق على الشيء، يختلفان فيه كاختلافهما (١) في الطير، يقول أحدهما: هذا غراب، ويقول الآخر: هذا حمام، ويحلف كل واحد منهما عليه بالطلاق.

فإن عطاء، والشعبي، والزهري، والحارث العكلي، والثوري، وأبو ثور يقولون: يديّنان.

وهذا على مذهب الشافعي، وهو قياس قول مالك.

وفيه قول ثان: وهو أن يحمل الطلاق عليهما (٢) جميعاً، هذا قول مكحول. وروينا معنى ذلك عن الشعبي ومال أبو عبيد إلى هذا القول.

وكان الشافعي يقول: إذا شك في الطلاق، لم ألزمه في الشك في الحكم، والورع: له أن يطلقها.

[٥٨ - باب الطلاق يجحده المطلق وقد سمعته زوجته]

م ٣٠٠٠ - واختلفوا في المرأة تسمع طلاقها، ثم [[يجحده]] الزوج، فقال الحسن البصري، والنخعي، [٢/ ٦١/ألف] والزهري: يستحلف ثم يكون الإثم عليه.

وقال آخرون: تفر منه ما استطاعت، وتبتدي منه بكل ما أمكن، روي ذلك عن جابر بن زيد، وابن سيرين،


(١) في الأصل "كاختلافها".
(٢) في الأصل "عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>