للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال حماد بن أبي سليمان، وأحمد. وممن رأى أن تفر منه، الثوري، والنعمان، ويعقوب، وأبو عبيد.

م ٣٠٠١ - واختلفوا في استحلاف الرجل المدعى عليه الطلاق، فممن روينا عنه أنه قال يستحلف، ابن عمر، والحسن البصري، والنخعي، والزهري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وبه نقول.

(ح ١١٣٨) لقول النبي- صلى الله عليه وسلم -: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه".

وفيه قول ثان: وهو أن يستحلف كما يفعل في اللعان، روي ذلك عن ابن عباس.

وفيه قول ثالث: وهو أن المرأة إن جاءت بشاهد حلف الزوج وخلى بينه وبينها ولا ينبغي لها أنت تتزين له، ولا تبدي له شيئاً من شعرها ولا عريتها وهي قدر على ذلك، ولا يصيبها إلا وهي مكرهة، هذا قول مالك.

م ٣٠٠٢ - واختلفوا في ميراثها منه إن مات، فقال الحسن البصري: ترثه.

وقال قتادة، والشافعي، والنعمان، ويعقوب: لا ميراث.

وبه نقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>