للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٩ - باب الطلاق يجحده المطلق فتقوم عليه بينة أو يستحلف فينكل عن اليمين]

م ٣٠٠٣ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثاً وقد غشيها بعد طلاقه، وقد ثبتت البينة أنه طلقها، وهو يجحد ذلك، أن التفريق بينما يجب، ولا حد على الرجل.

كذلك قال الشعبي، ومالك، وأهل الحجاز، والأوزاعي، والثوري، وربيعة، والشافعي، وأبو ثور.

وبه نقول.

م ٣٠٠٤ - وأجمع الشافعي، والنعمان ومن تبعهم على أن طلاق السفيه لازم له.

وبه نقول، لدخوله في جملة من تلزمه الأحكام، والحدود.

وقال عطاء بن أبي رباح في سفيه محجور عليه: لا يجوز طلاقه، ولا نكاحه ولا بيعه.

٦٠ - أبواب إحلال المطلقة ثلاثاً لمطلقها والنكاح الذي يحلها للمطلق

قال الله عز وجل: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ [٢/ ٦١/ب] طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} الآية.

فأباح الله في ظاهر كتابه للزوج الأول أن ينكح إذا نكحها زوج غيره، ومنع الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن ترجع إلى الزوج الأول حتى

<<  <  ج: ص:  >  >>