للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٣٠٠٦ - وقال ابن مسعود: المحلل والمحلل له ملعونان على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم القيامة.

وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: ما أوتي بالمحلل ولا بالمحللة إلا رجمتهما.

وقال ابن عمر لا يزالان زانين، وإن مكثا عشرين سنة، إذا علم أنه يريد أن يحلها له.

م ٣٠٠٧ - واختلفوا في الرجل يطلق ثلاثاً، فتنكح زوجاً ليحل للزوج الأول.

فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، ولا يحلها لزوجها الأول إلا نكاح رغبة غير مدانسة.

روي ذلك عن عثمان بن عفان، وقال ابن عمر في تحليل المرأة لزوجها: ذلك السفاح.

وممن غلظ في ذلك النخعي، والحسن، وبكر بن عبد الله المزني، وقتادة.

وممن قال لا يصلح إلا نكاح رغبة، مالك، والليث، وبمعناه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد.

وقد روينا عن النخعي، والشعبي أنهما قالا: لا بأس به [٢/ ٦٢/ألف] إذا لم يأمر به الزوج.

م ٣٠٠٨ - واختلفوا فيه إن تزوجها على أن يحلها، وبدأ له أن يمسكها، فقال عطاء والحكم: يمسكها.

<<  <  ج: ص:  >  >>