للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٣٠٤٣ - وأجمع أهل العلم على أنهما لو أسلما معاً أنهما على نكاحهما، كانت مدخولاً بها أو لم يكن دخل بها.

م ٣٠٤٤ - واختلفوا في النصرانية تسلم وزوجها نصراني، وهي مدخول بها.

فقالت طائفة: متى أسلم الزوج قبل [أن] تنقضي عدة المرأة فهما على نكاحهما، هذا قول قتادة، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد.

وفيه قول ثان: وهو أن يعرض على الزوج الإسلام، فإن أسلم فهما على نكاحهما، وإن أبى أن يسلم، فرق بينهما، فإن كان دخل بها فلها المهر، وإن لم يكن دخل بها فلها نصف المهر، هذا قول الثوري.

وبه قال الزهري، غير أنه لم يذكر المهر.

وفيه قول ثالث: [٢/ ٦٥/ ألف] وهو أنهما إن كانا في دار الإِسلام فأسلمت امرأته، فهي امرأته ما لم يعرض عليه الإِسلام، إذا عرض عليه الإِسلام فأبى أن يسلم، فرق بينهما الحاكم.

فإن أسلمت امراته، ثم لحق الزوج بدار الحرب، فقد بانت منه، وكذلك إن كانت في دار الحرب فأسلمت المرأة، ثم خرجت إلى دار الإِسلام، فقد بانت منه بافتراق الدارين.

فان أسلمت وهما في دار الحرب ولم يخرجا، أو أحد منهما إلى دار الإِسلام، فهو أحق بها إن أسلم قبل [أن] تنقضي عدتها، فإذا انقضت عدتها فلا سبيل إليها، هذا قول أصحاب الرأي.

وفيه قول رابع: وهو أنها تبين منه كما تسلم، هذا قول ابن عباس، وروي معناه عن عمر بن الخطاب.

وبه قال عكرمة، والحسن، وسعيد بن جبير.

<<  <  ج: ص:  >  >>