للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وكان أبو ثور يجيز أن تختلع منه بمهر مثلها في مرضها وإن كان جميع ما يملك، وإن ماتت. (١)

[مسألة]

م ٣٠٦٦ - كان الحارث العكلي يقول: إذا اختلعت المرأة من زوجها وهو مريض، فمات وهي في العدة، فلا ميراث لها، وبه قال أصحاب الرأي.

وقال الزهري: ترثه، وبه قال أبو عبيد.

[٨ - باب تفريق الأب بين ابنه الصغير وبين زوجته تخلع]

م ٣٠٦٧ - واختلفوا في [[مبارأة]] الأب على ابنته الصغيرة البكر.

فقالت طائفة: ذلك جائز عليها، ولا تجوز على الثيب، هذا قول عطاء بن أبي رباح، وبه قال الزهري.

وقال الزهري في الابن والبنت الصغرين، جائز صلح الأب عليهما، وبه قال قتادة.

م ٣٠٦٨ - وقال عطاء: إذا زوج الأب فالطلاق في يد الأب، وبه قال قتادة، إذا كان الابن صغيراً، قال: وعلى الأب نصف الصداق، وبه قال يحيى الأنصاري، وأبو عبيد، إلا الصداق فإنهما لم يذكراه.

وقال مالك: لا يجوز طلاق الأب عليه، ويجوز الصلح وتكون تطليقة بائنة كذلك الوصي يزوج اليتيم، ثم تصالح عنه امرأته وتكون تطليقة.


(١) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ونص الكلام في الأوسط كما يلي: «وكان أبو ثور: يقول: إذا اختلعت المرأة من زوجها في مرضها على مهرها وهو جميع مالها كان الخلع جائزا وكان المهر له، فإن ماتت في مرضها لم يكن للورثة على الزوج سبيل، ولم يكن لهم أن يرجعوا عليه بشيء.»

<<  <  ج: ص:  >  >>