للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٣٠٨١ - واختلفوا في المرأة تقول لزوجها: اخلعني ولك ألف درهم، ففعل، ففي قول أبي ثور: الخلع باطل، وإن طلق فالطلاق لازم، ولا شيء له.

وقال النعمان: الخلع والطلاق لازم، وليس له من الألف شيء، وهو يملك الرجعة.

وفي قول يعقوب، ومحمد: الطلاق بائن، والمال لها لازم.

م ٣٠٨٢ - إذا قال: أنت طالق وعليك ألف درهم، فهي واحدة، وله الرجعة وليس عليها من الألف شيء في قول الشافعي، والنعمان.

م ٣٠٨٣ - وإذا اختلعت المرأة من زوجها بهذا الدن من الخل، فنظره فإذا هو خمر، ففي قول الشافعي: له مهر مثلها.

وقال النعمان: ترد المهر الذي أخذت منه.

وقال أبو ثور: له ملء الدن خل من الخل الذي وصفته.

وفي قول ابن الحسن: له مثل كيل ذلك الدن، خل من خلط وسط.

م ٣٠٨٤ - وإذا اختلعت المرأة من زوجها إلى قدوم فلان، [٢/ ٧٠/ب] أو إلى موته بشيء معلوم، فالخلع جائز في قول الشافعي، وله مهر مثلها، لأن ذلك إلى أجل مجهول.

وقال أصحاب الرأي: المال حال عليها.

وقال أبو ثور: الخلع جائز، والمال إلى ذلك بالأجل.

م ٣٠٨٥ - وإذا اختلعت المرأة من زوجها بعرض موصوف، أو طعام موصوف إلى أجل معلوم، فهو جائز في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

<<  <  ج: ص:  >  >>