للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: الأمر إلى الحكمين، إن رأيا أن يجمعا جمعا، وإن رأيا أن يفرقا بينهما فرقا بينهما، روينا هذا القول عن علي، وابن عباس.

وبه قال، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن جبير، والنخعي، ومالك، وإسحاق.

قال أبو بكر: وبهذا القول أقول، لظاهر قوله {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا} الآية.

وفيه قول ثان: وهو أن الحكمين لا يفرقان إلا بأن يجعل ذلك الزوجان بأيديهما، هذا قول عطاء، والشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>