للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨ - باب انقضاء وقت الايلاء والحكم على أهله فيه]

م ٣٠٩٧ - واختلفوا في المولى من امرأته تنقضي الأربعة أشهر من وقت الايلاء.

فقالت طائفة: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة، كذلك قال ابن مسعود، وابن عباس. وروي ذلك عن عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وبه قال عكرمة، وجابر بن زيد، ومسروق، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وقبيصة بن [٢/ ٧٢/ب] ذؤيب، والنخعي، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والثوري، وأصحاب الرأي.

وفيه قول ثان: وهو أنها تطليقة يملك الرجعة إذا قضت أربعة أشهر، هذا قول سعيد بن المسيب، وأبي بكر بن عبد الرحمن، ومكحول، والزهري.

وفيه قول ثالث: وهو أن المولى يوقف عند مضي الأربعة الأشهر، فإما فاء وإما طلقه، كذلك قال علي بن أبي طالب، وابن عمر، وعائشة.

وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وأبي الدرداء.

وقال سليمان بن يسار: كان تسعة عشر رجلاً من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - يوقفون في الايلاء.

وقال سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: سألت اثني عشر رجلاً من أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن المولى فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى يمضي أربعة أشهر، فيوقف فإن فاء وإلا طلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>