للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثالث: قال سفيان الثوري: إذا مرت به امرأة فحلف أن لا يقربها، ثم تزوجها، قال: ليس بايلاء، وإن قال: إن تزوجتها فوالله لا أقربها، فإن تزوجها، وقع الايلاء.

وبه قال أصحاب الرأي، وقالوا: عليه الكفارة.

[١١ - باب ايلاء العبد]

م ٣١٠٠ - واختلفوا في ايلاء العبد، فكان الشافعي، وأحمد، وأبو ثور يقولون: ايلاءه مثل ايلاء الحر.

وحجتهم ظاهر قوله: {لِلَّذِينَ [٢/ ٧٣/ألف] يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} الآية فكان ذلك لازماً لجميع الأزواج.

وبه نقول.

وفيه قول ثان: وهو أن ايلاءه شهران، كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والزهري، ومالك، وإسحاق.

وفيه قول ثالث: وهو أن ايلاءه من زوجته الأمة شهر، ومن الحرة أربعة أشهر، هذا قول الحسن البصري، والنخعي.

وقال الشعبى، إيلاء الأمة نصف ايلاء الحرة.

[١٢ - باب ايلاء الذمي]

م ٣١٠١ - واختلفوا في ايلاء الذمي، فقال الشافعي، وأحمد: يلزمه من ذلك ما

<<  <  ج: ص:  >  >>