للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: هو مولى بهن يوقف لكل واحد منهن، فإذا أصاب ثلاثة خرج من حكم الايلاء فيهن، وعليه للباقية أن يوقف حتى يفي أو يطلق، ولا حنث عليه حتى يصيب الأربع. هذا قول الشافعي، وبه قال أبو ثور.

وقال أصحاب الرأي: هو مولى منهن كلهن، وإن تركهن أربعة أشهر، بن جميعاً بالايلاء، وإن جامع واحدة قبل الأربعة الأشهر، أو اثنتين، أو ثلاثة سقط حكم الايلاء عمن جامع منهن [٢/ ٧٣/ب] ولا كفارة عليه؛ لأنه لم يجامع كلهن ولا يقع الحنث إلا بجماعهن كلهن، وبنحو منه قال الثوري.

قال أبو بكر: أصل ما بني عليه أهل العلم في الايلاء بأن كل يمين منعت جماعاً فهي ايلاء، والمولى من أربع نسوة: لأوطيهن، غير حانث إن وطئ واحدة، وإنما يكون مولياً من الرابعة منهن إذا جامع ثلاثاً، لأنه حينئذ يحنث إن وطي الرابعة، ولا يكون قبل ذلك مولياً بحنث أو وطئ والله أعلم.

[١٥ - باب المولى يستثني في يمينه]

م ٣١٠٤ - وإذا حلف الرجل أن لا يطأ زوجته واستثنى في يمينه، فليس بمولي يلزمه حكم الايلاء، هكذا قال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وكذلك نقول.

قال أبو بكر:

<<  <  ج: ص:  >  >>