للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال الزهري، ومالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.

وقالت طائفة: عليه كفارات [٢/ ٧٤/ب] إذا أراد بكل واحدة منها ظهاراً غير صاحبه قبل أن يكفر، وشبهوا ذلك بالطلاق، وهذا قول الثوري، وبه قال الشافعي إذ هو بالعراق.

وروينا عن علي أنه قال إذا ظهار من امرأته مقاعد شتى في أمر واحد فكفارات شتى، وإن ظهار في مقعد واحد فكفارة واحدة، وبه قال عمرو بن دينار، وقتادة.

وقال أصحاب الرأي: إذا ظهار مرات في مجالس مختلفة فلكل مرة كفارة، وإذا ظهار منها في مجلس واحد ثلاث مرات، أو أربع، فعليه لكل ظهار كفارة، إلا أن يكون نوى الظهار الأول فعليه كفارة

واحدة.

[٢ - باب ظهارالرجل من أربع نسوة]

م ٣١١٤ - واختلفوا في الرجل بظاهر من ثلاث نسوة أو أربع.

فقالت طائفة: عليه كفارة واحدة، عن عمر بن الخطاب.

وبه قال الحسن، وعطاء، وعروة، وربيعة، ومالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وقالت طائفة: عليه لكل امرأة كفارة كذلك قال النخعي، والزهري، ويحيى الأنصاري، والثوري، وأصحاب الرأي.

وبه قال الشافعي، وقد كان يقول قبل ذلك كما روي عن عمر.

قال أبو بكر: هذا أولى إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>