للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد: حتى يصلي؛ لأن الإيمان قول وعمل.

وقد روينا عن النخعي أنه قال: يجوز الصبى في كفارة الظهار، ولا يجوز في كل النفس إلا من صام، وصلى.

قال أبو بكر: جائز عتقه في الرقبة الواجبة لدخوله في جملة الرقاب.

م ٣١٤٩ - واختلفوا فيمن اشترى أباه، أو أمه، ينوي بشرائه العتق عن كفارة وجبت عليه، فقال مالك، والشافعي، وأبو ثور: لا يجزيه.

وقال أصحاب الرأي: يجزيه، وهو استحسان.

[٢٥ - مسائل من باب العتق عن الظهار]

م ٣١٥٠ - كان الشافعي، وأبو ثور يقولان: يجزي أن يعتق عبداً بينه وبين آخر عن ظهار عن رقبة عليه.

وقال النعمان: لا يجزيه.

وقال يعقوب، ومحمد: إن كان موسراً ضمن لشريكه، [٢/ ٧٨ ألف] ويجزيه.

م ٣١٥١ - واختلفوا فيمن أعتق نصف عبد له عن ظهار، فحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال: هو حر كله، ويجزيه، وبه قال يعقوب، ومحمد.

وقال النعمان: لا يجزيه، وإن أعتق النصف الباقي عن ظهاره أجزاه.

وقال أبو ثور: لا يجزيه؛ لأنه لم يقصد بالعتق النيه.

قال أبو بكر: هذا أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>