للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٣ - مسائل من باب صيام الكفارة]

م ٣١٧٦ - كان الشافعي، وأصحاب الرأي يقولون: لو كان عليه ظهاران، فصام شهرين عن أحد، ولا ينوي عن أيهما هو، كان له أن يجعله عن أيهما شاء.

وقال أبو ثور: يقرع بينهما، فأيهما أصابتهما القرعة حل له وطيها.

م ٣١٧٧ - وقال الشافعي، وأصحاب الرأي: إذا كانت عليه ثلاث كفارات، فاعتق مملوكاً ليس له ملك غيره، وصام شهرين، ثم مرض، وأطعم ستين مسكينا ينوي عن كل ظهار بغير عينه كفارة من هذه الكفارات، أجزأه عند الشافعي.

وبه قال أصحاب الرأي، وقالوا: هو استحسان، وليس بقياس.

وقال أبو ثور: يقرع بينهن فمن أصابتها القرعة، كان العتق عنها، وكان له أن يطأها، ثم يقرع بين الثلاثة على هذا المثال، هذا إذا ظهار من أربع نسوة.

[٣٤ - باب إطعام المظاهر]

م ٣١٧٨ - واختلفوا فيما يطعم في كفارة الظهار.

فقالت طائفة: يطعم كل مسكين مداً من طعام، روي هذا القول [٢/ ٨٠/ ألف] عن أبي هريرة.

وبه قال عطاء، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>