للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: يطعم في كفارة الظهار نصف صاع لكل مسكين، هذا قول الثوري، وأصحاب الرأي.

وفيه قول ثالث: وهو أن الإطعام في الظهار مد بمد هشام، هذا قول مالك.

قال أبو بكر: يقال: أنه مد وثلث.

م ٣١٧٩ - وقال أصحاب الرأي: إن غداهم وعشاهم، أجزأه.

ولا يجزي في قول الشافعي أن يغديهم، ويعشيهم، ولا يجزي عنده حتى يعطيهم حباً.

م ٣١٨٠ - ولا يجزي عنه في قول الشافعي أن يعطيهم قيمة الطعام، وبه قال أبو ثور.

وقال أحمد: اخشى أن لا يجزيه.

وفي قول الأوزاعي، وأصحاب الرأي: تجزي القيمة.

قال أبو بكر: لا يجزيه إخراج القيمة.

م ٣١٨١ - ولا يجزي في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور: إلا إطعام ستين مسكيناً عدداً.

ولا يجزي في قولهم أن يردد عليهم فيعطي أقل من العدد.

وقال أصحاب الرأي: لا يجزي أن يعطي مسكيناً واحداً في في ضربة واحدة.

وقالوا: ولو أطعمه كل يوم نصف صاع من حنطة حتى يستكمل ستين يوماً، أجزأه.

<<  <  ج: ص:  >  >>