للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني، فأولدها أولاداً، ثم قدم زوجها الأول، فسخ نكاح الثاني، وتعتد منه، وترجع إلى الأول، ولها على الثاني صداق مثلها والأولاد لاحقون بالثاني، لأنهم ولدوا على فراشه، هذا قول الثوري وأهل

العراق، وبه قال ابن أبي ليلى.

وهو قول مالك، وأهل الحجاز، والشافعي، وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، ويعقوب، ومحمد، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم.

غير النعمان فإنه زعم أن الأولاد للأول، وهو صاحب الفراش.

وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قضى بالولد للثاني.

[٢ - باب نفي الولد عن الزوج باللعان وإلحاقه بالأم]

(ح ١١٤٩) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة.

م ٣١٩٠ - واختلف أهل العلم في الوقت الذي يزول فيه فراش المرأة تقع الفرقة بينهما.

فقالت طائفة: تقع الفرقة بينهما بإتمام اللعان كان، وذلك أن يلتعن الرجل والمرأة اللعان كله، فإذا كان ذلك، وقعت الفرقة بينهما، هذا قول مالك، وأبي عبيد، وأبي ثور.

وروي ذلك عن ابن عباس.

وفيه قول ثان: وهو أن الفراش يزول بإكمال الزوج اللعان قبل أن تلتعن المرأة، [٢/ ٨١/ألف] وإن مات أحدهما قبل أن تلتعن المرأة لم يتوارثا، هذا قول الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>