للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثالث: وهو أن الفرقة تقع بعد التعانهما، إذا فرق القاضي بينهما، وإن مات أحدهما قبل ذلك ورثه الحي منهما، هذا قول أصحاب الرأي.

قال أبو بكر: قول مالك صحيح.

م ٣١٩١ - واختلفوا في معنى قوله: فرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين المتلاعنين، فقال بعض من يميل إلى قول أهل العراق، وهو أن يقول الحاكم: قد فرقت بينكما.

وقالت فرقة: معناه أن النبي- صلى الله عليه وسلم - أعلمهما أن الفرقة قد وقعت بينهما.

قال أبو بكر: وبهذا أقول.

(ح ١١٥٠) ويدل قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "لا سبيل لك عليها".

على صحة هذا القول، وعلى الحاكم أن يعلمهما ذلك إذا كانا جاهلين، كما أعلمهما النبي- صلى الله عليه وسلم - أن لا سبيل له عليها.

[٣ - باب اللعان ينفي الرجل حمل امرأته]

م ٣١٩٢ - واختلفوا في الرجل ينتفي من حمل زوجته، فرأت فرقة: أن يلاعن بالحمل روي ذلك عن النبي- صلى الله عليه وسلم -، وعمر بن عبد العزيز. وبه قال ابن أبي ليلى، ومالك، وأبو ثور، وكذلك قال الشافعي إذا قذفها، ونفى الحمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>