للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ظهار قوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية.

وقال مكحول، والنخعي، والزهري، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، وأصحاب الرأي: ليس بين المسلم والذمية لعان.

قال أبو بكر: بظاهر الكتاب أقول.

[١٩ - باب اللعان بين الحر والأمة، والعبد والحرة]

م ٣٢٢٦ - واختلفوا في اللعان بين الحر والأمة، فقال الحسن البصري، وأبو الزناد، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور: بين كل زوجين لعان.

وقال الثوري، وأصحاب الرأي: لا لعان بينهما.

وبالقول الأول أقول، وهو قوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية.

م ٣٢٢٧ - واختلفوا في اللعان كان بين المملوك والحرة، فقال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد: بينهما لعان.

وبه نقول.

واحتجوا بظاهر الآية.

وقال عطاء، والزهري، والثوري، وأصحاب الرأي: لا لعان.

وقال الزهري، والثوري، وأصحاب الرأي: يحد لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>