للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر أبو عبيد أن هذا قول سفيان الثوري، ومالك، وأصحاب الرأي.

قال أبو [٢/ ٨/ب] بكر: وبه نقول.

وفيه قول ثالث: وهو أنها تعتد حيث شاءت، كذلك قال ابن عباس، وجابر بن عبد الله، والحسن البصري، وعطاء، وطاووس، وعكرمة.

وقال أحمد، وإسحاق: تخرج المطلقة ثلاثاً على حديث فاطمة ولا سكنى لها ولا نفقة.

قال أبو بكر: وإنما اختلف الناس في خروج التي طلقت ثلاثاً، أو مطلقة لا رجعة للزوج عليها، وأما من له عليها رجعة، فإنها في معاني الأزواج.

م ٣٢٦٤ - وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يمنع هذه من الخروج من بيتها حتى تنقضي عدتها.

ويحتجون في ذلك بقوله: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} الآية.

[٤ - باب جماع أبواب النفقات لذوات العدد من الطلاق والوفا وغير ذلك]

م ٣٢٦٥ - أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار على أن للمطلقة التي يملك زوجها السكنى والنفقة، إذ أحكامها أحكام الأزواج في عامة أمورها.

<<  <  ج: ص:  >  >>