للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٣٢٦٦ - واختلفوا في وجوب السكنى، والنفقة للمطلقة ثلاثاً، إذا لم تكن حبلى.

قالت طائفة: لا سكنى ولا نفقة، هذا قول أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وروى ذلك عن ابن عباس.

وبه قال عكرمة، والحسن، والشعبي.

وقال عطاء، والزهري: لا نفقة لها.

وقالت طائفة: لها السكنى والنفقة، حاملاً كانت أو غير حامل، هكذا قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي.

وروي هذا القول عن عمر، وعبد الله، وبه قال شريح.

وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنى ولا نفقة لها، هذا قول ابن المسيب، والحسن، وعطاء، والشعبي، وسليمان بن يسار، ومالك بن أنس، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، وعبد الرحمن بن المهدي، والشافعي، وأبي عبيد.

قال أبو بكر: وبه نقول.

لأن ذلك يجب لها بظاهر قوله: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} الآية، فعم الله عَزَّ وَجَلَّ بالسكنى للمطلقات، فذلك واجب لهن، وقد اختلفوا في النفقة.

(ح ١١٦٠) وقد ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة بنت قيس: "ليس لك عليه نفقة".

<<  <  ج: ص:  >  >>