للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم عقد نكاحها، أن الولد لا يلحق به، وإن جاءت به لستة أشهر من يوم عقد نكاحها، فالولد له.

٧ - باب النفقة على المطلقة ثلاثاً تدعي الحمل

م ٣٢٧١ - واختلفوا في المرأة الطلقة ثلاثاً تدعي أنها حامل.

فقالت طائفة: إذا ظهر الحمل أنفق عليها حتى تضع حملها، هذا قول الزهري، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، ومالك.

وقال الشافعي: فيها قولان.

أحدهما: كقول هؤلاء.

والقول الثاني: أنها إذا ولدت قضى لها نفقة الحمل كله.

قال أبو بكر: وإن اختلفت هي والزوج في الحمل، أرسل الحاكم إليها نسوة أربع ينظرن إليها، فإن أفلن أنها حامل أنفق عليها حتى تضع حملها.

م ٣٢٧٢ - فإن أنفق عليها وهو يحسب أن بها حملاً، ثم لم تكن كذلك، فقد اختلف فيه، فكان الزهري، ويحيى الأنصاري يقولان: لا رجوع له عليها.

وقال ربيعة، ومالك، وأبو عبيد: النفقة دين عليها.

قال أبو بكر: وبه نقول، إنما أعطيت ذلك على أنها مستحقه،

<<  <  ج: ص:  >  >>