للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠ - باب النفقة لأم الولد الحامل يموت عنها المولي]

م ٣٢٧٥ - كان الحسن البصري يقول: في أم الولد إذا مات عنها سيدها وهي حامل، إن ولدته حياً فنفقتها من نصيبه، وإن ولدته ميتاً فمن جميع المال.

وكان عبد الملك بن يعلى لا يرى لها نفقة، وهو قول أصحاب الرأي، كما ذكر أبو عبيد، وهذا قول مالك، والشافعي.

وقال أبو عبيد: لها النفقة من جميع المال.

[١١ - باب النفقة للملاعنة]

م ٣٢٧٦ - واختلفوا في فيما يجب (١) للملاعنة من النفقة والسكنى، فقال أبو ثور: لا نفقة لها ولا سكنى، وبه قال أحمد، وأبو عبيد.

قال أبو بكر: وبه نقول.

(ح ١١٦١) لحديث ابن عباس بأن رسول - صلى الله عليه وسلم - قضى أن لا بيت لها ولا قوت.

وقال الزهري، ومالك، والشافعي: لها السكنى ولا نفقة لها.

وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنى والنفقة هذا قول حماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي كذلك قالوا، إذا لاعنها بغير ولد.


(١) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كان بالمطبوع: «واختلفوا في فيما يجب على للملاعنة»

<<  <  ج: ص:  >  >>