للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأباح سائر أهل العلم النكاح وهي في دمها.

قال أبو بكر: وبه نقول.

[١٣ - باب وقت انقضاء عدة من في بطنها ولدان]

م ٣٢٧٩ - اختلف أهل العلم في الحامل المطلقة التي في بطنها ولدان، فروينا عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، أنهما قالا: تنقضي عدتها بالولد الأخير، وبه قال ابن المسيب، وعطاء، والشعبي، وسليمان بن يسار، والزهري، وربيعة، ومالك، والشافعي، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وقال عكرمة، وأبو قلابة: إذا وضعت الأول فقد حلت.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، ولا يكون النفاس إلا من آخر الأولاد.

قال أبو بكر:

م ٢٢٨٠ - فإن طلق طلقة يملك رجعتها وخرج بعض الولد، فله أن يرجعها حين يبرز الولد، لأنها في هذه الحال غير واضعة حملها، وهذا مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

[١٤ - باب انقضاء العدة بالسقط تسقطه المرأة]

م ٣٢٨١ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط تسقطه إذا علم أنه ولد.

<<  <  ج: ص:  >  >>