للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسعود، وابن عباس. وبه قال مسروق، وعطاء، وجابر، وابن سيرين، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وأبو قلابة، وعكرمة، وطاووس، وسليمان بن يسار، وإبراهيم النخعي، وأبو العالية، ونافع، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب [٢/ ٩١/ب] الرأي.

وفيه قول ثان: وهو أن عليها من يوم يبلغها الخبر، روي هذا (١) القول عن علي بن أبي طالب.

وبه قال الحسن، وقتادة، وعطاء الخراساني، وخلاس بن عمرو.

في فيه قول ثالث: وهو فإن عدتها إن أقامت بينة فمن يوم مات أو طلق، وإن لم تقم بينة فمن يوم يأتيها الخبر، هذا قول ابن المسيب، وعمر بن عبد العزيز.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

وقد أجمعوا على أنها لو كانت حاملاً لا لعلم بوفاة الزوج أو طلاقه فوضعت حملها، أن عدتها منقضية.

ولا فرق بين هذه، وبين المسألة المختلف فيها.

[١٨ - باب عدة التى رفعتها حيضها]

م ٣٢٨٦ - واختلفوا في المرأة تطلق فتحيض حيضة أو حيضتين، ثم ترتفع حيضتها، فقالت طائفة: تنتطر تسعة أشهر، ثم ثلاثة أشهر، ثم قد حلت، هذا قول عمر بن الخطاب، وروى ذلك عن الحسن وبه قال مالك.


(١) في الأصل "روي ذلك هذا القول".

<<  <  ج: ص:  >  >>