للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو أنها تعتد بأقصى العدتين، إن كان أربعة أشهر وعشرة أكثر من ثلاث حيض، أتممت أربعة أشهر وعشراً، وإن كانت ثلاث حيض أكثر، اعتدت ثلاث حيض، هذا قول سفيان

الثوري.

وقال النعمان، ومحمد: عليها أربعة [[أشهر]] وعشراً، تستكمل في ذلك ثلاث حيض.

[٢٣ - باب وقوف الرجل عن زوجته أن يطأها لموت ولدها من غيره]

م ٣٢٩٣ - روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال في رجل يتزوج المرأة، لها ولد من غيره، فيموت بعضهم، يعتزل امرأته حتى تحيض حيضة.

وروي معنى ذلك عن عمر بن الخطاب، والمصعب بن جثامة، والحسن، والحسين بن علي، والحسن البصري، والنخعي، وعمارة بن عمير، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد.

قال أبو بكر: وبه نقول.

[٢٤ - باب العشر التي في الوفاة مع الأربعة الأشهر]

قال الله جل ثناؤه: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>