للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي: ليس ذلك عليها.

قال أبو بكر: وبه نقول.

وذلك أن في قول النبي- صلى الله عليه وسلم - "لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن تحد"، دليل على أن ذلك ليس على من يخاطب به من ليست بمؤمنة.

م ٣٣١١ - واختلفوا في وجوب ذلك على الصغيرة المتوفى عنها، فقال مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، وأبو ثور: عليها من ذلك [٢/ ٩٥/ألف] ما على البالغ.

وقال أصحاب الرأي: ليس ذلك على الصغيرة. قال أبو بكر:

م ٣٣١٢ - وأما الأمة المزوجة (١) فهي داخلة في جملة الأزواج، وفي عموم الأخبار، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، إلا الحسن البصري.

م ٣٣١٣ - ولا أعلمهم يختلفون في أن لا إحداد (١) على أم الولد إذا مات سيدها.

قال أبو بكر: وبه أقول، وذلك لأنها ليست بزوجة.

[٢ - باب ما تجتنبه المرأة احدادها على الزوج]

قال أبو بكر:

(ح ١١٦٦) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: المتوفي عنها لا تليس


(١) في الأصل " الآية الزوجة".
(١) في الأصل " أن الاحداد" وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>