للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيما ذكرناه من كتاب الله عز وجل، مع إجماع أهل العلم عليه، كفاية عن ذكر ما روي عن الأوائل في هذا الباب.

م ٣٣٢٩ - واختلفوا فيما يكون به الرجل مراجعاً لزوجته المطلقة واحدة، أو اثنتين، فقالت طائفة: إذا جامعها فقد راجعها، هكذا قال ابن المسيب، والحسن، وابن سيرين، وعطاء، وطاووس، والزهري، والثوري: قالوا: ويشهد.

وبه قال أصحاب الرأي، والأوزاعي، وابن أبي ليلى.

وفيه قول ثان: وهو أن الجماع إنما يكون رجعة إذا أراد به الرجعة، هذا قول مالك، وإسحاق.

م ٣٣٣٠ - وقال الثوري، وأصحاب الرأي: إذا قبل، أو باشر، أو لمس فهو رجعة، قال أصحاب الرأي: إذا كإن ذلك بشهوة.

م ٣٣٣١ - وقال أصحاب الرأي: النظر إلى الفرج رجعة.

وفي قول مالك بن أنس، والشافعي، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي: لا يكون رجعة.

م ٣٣٣٢ - وقال الشافعي، وأبو ثور: لا تكون رجعة حتى يتكلم بالرجعة.

وقال جابر بن زيد، وأبو قلابة: إذا تكلم بالرجعة فهي رجعة.

قال أبو بكر: هذا حسن.

م ٣٣٣٣ - وأجمع أهل العلم على أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في [٢/ ٩٧/ب] العدة، وإن كرهت المرأة ذلك.

م ٣٣٣٤ - وكذلك أجمعوا على أن الرجعة تثبت بغير مهر، ولا عوض.

<<  <  ج: ص:  >  >>