للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثالث: وهو أن له الرجعة حتى يمضي وقت الصلاة التي طهرت في وقتها، هذا قول سفيان الثوري.

وقد روينا عن ابن عباس قولاً رابعاً: وهو أنها إذا حاضت المطلقة الثالثة، فقد برئت منه.

وفيه قول خامس: وهو أن له الرجعة [٢/ ٩٨/ب] وإن فرطت في الغسل عشرين سنة ما لم تغتسل، حكي هذا القول عن شريك.

قال أبو بكر: وهذا كله على مذهب من يرى أن الأقراء من الحيض.

وقالت طائفة سادسة: الاقراء الاطهار، ففي هذا القول له عليها الرجعة ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة، إذا كان طلقها وهي طاهر، هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور.

وممن هذا مذهبه كان الأوائل زيد بن ثابت، وابن عمر، وعائشة، والقاسم، وسالم، وأبان بن عثمان.

ووقف أحمد عن الجواب فيه، وقال: كنت أقول بقول زيد، ثم إني أتهيب الآن [من أجل أن فيه عن علي، وعبد الله] (١).

[٤ - مسائل من كتاب الرجعة]

م ٣٣٤٢ - واختلفوا في الرجل ينكح المرأة، ثم يطلقها ويقول: لم أطاهأ، وتدعي أنه وطيها.


(١) في الأصل "ثم انتهيت الآن" وهو خطأ والصواب ما أثبته، وكذا في مسائل أحمد بن حنبل لأبي
داوود/ ١٨٤ وكذا في الأوسط ٣/ ٣١٠/ ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>