للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر أبو عبيد أن هذا قول سفيان، وأهل العراق من أصحاب الرأي.

وقال الشعبي، الحسن البصري، وجابر بن زيد، والزهري، وقتادة، والحكم، وابن شبرمة، ومالك: لها صداق واحد.

وقال عثمان البتي: لها نصف الصداق.

وقال [٢/ ٩٩/ألف] الأوزاعي: إن كان أعلمها طلاقها، ثم دخل بها، فرق بينهما وضربا مائة مائة، ولا صداق لها بعد الأول، وإن كان لم يعلمها طلاقه إياها حتى دخل بها فلها صداق ونصف.

م ٣٣٤٦ - وكان مالك يقول: من طلق امرأته وهي حائض، أو نفساء، يجبر على الرجعة.

(ح ١١٦٨) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر: مُر عبد الله فليراجعها.

فأمره على الفرض.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

وفي قول الشافعي: لا يجبر على ذلك.

وقال الثوري: كان الرجل يؤمر بذلك، وقال أبو ثور: يؤمر بالرجعة.

وقال أصحاب الرأي: ينبغي له أن يراجعها، إذا طلق وهي حائض.

م ٣٣٤٧ - وقال الشافعي: إذا مات الصبي الذي لا يجامع مثله عن امرأته وهي حبلى، دخل بها أو لم يدخل بها، فعليها أن تعتد أربعة أشهراً وعشراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>