للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتج بعض من هذا مذهبه بأن الله عَزَّ وَجَلَّ أباح وطيء ما ملكت اليمين عاماً مطلقاً، ولا يجوز أن يمنع المالك من وطئ أمته إلا بحجة، ولا نعلم حجة تمنع من وطئ من يعلم أن لا حمل بها.

[٤ - باب مسالة]

م ٣٣٥٣ - واختلفوا في الرجل يشتري الجارية من الرجل، فلم يقبضها المشتري، حتى تناقضا البيع بعد أن صح البيع، ثم استقاله البائع.

فقال مالك، والشافعي: لا يطأها حتى يستبرئها [٢/ ١٠١/ب].

وقول أبي ثور: لا يستبرئها، وقال أرأي إن جاءت بولد بمن يلحق؟ فإذا كان البائع يلزمه الجهل فمن يستبرئها من نفسه.

قال أبو بكر: وهذا أصح.

وقال أصحاب الرأي كما قال أبو ثور: وقالوا: يستحسن ذلك.

م ٣٣٥٤ - واختلفوا في الرجل يقع في سهمه الجارية من السبي، وهي حامل، فيطأها.

فقال الأوزاعي: لا يسترق الولد، ولا تعتق هي.

وقال أحمد: يعتق الولد لحديث أبي الدرداء، لأن الماء يزيد.

في الولد.

وفي قول مالك، والشافعي: لا يعتق عليه إذا ولدته لأقل من ستة أشهر، من يوم ملكها.

<<  <  ج: ص:  >  >>