للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٧ - باب استقبال الناس الإمام إذا خطب]

م ٥١٥ - روينا عن ابن عمر، وأنس بن مالك، أنهما كانا يستقبلان الإمام إذا خطبا (١) يوم الجمعة، وكذا قول شريح، وعطاء، وبه قال مالك، وسفيان الثوري، والأوزاعى، وسعيد بن عبد العزبز، وابن جابر، ويزيد بن أبي مريم، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وهذا كالإجماع.

[٢٨ - باب الإمام يخطب ويصلي غيره]

م٥١٦ - واختلفوا في الإمام يخطب ويصلى غيره.

فكان سفيان الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: لا يصلي إلا من شهد الخطبة.

وقال الأوزاعى: يصلى الجمعة من لم يحضر الخطبة.

وقال أحمد: إن شاء قدم من شهد الخطبة أو لم يشهد، إذا كان عذر ولا يعجبني ذلك من غير عذر.

وقال الشافعي: "إذا دخل المأموم في صلاة الإمام قبل أن يحدث فله أن يصلي بهم ركعتين، ويكون له ولهم جمعة".


(١) في الأصل "إذا خطب".

<<  <  ج: ص:  >  >>