للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٣٣٧٠ - وإذا نكحت الأمة نكاحاً فاسداً فلم يطأها الذي نكحها، حتى فرق بينهما، فليس على السيد أن يستبرئها، وإن وطيها الزوج، استبرأها في قول أبي ثور.

وفي قوله أصحاب الرأي: إذا وطيها ففرق بينهما، لم يقربها حتى تنقضي العدة، وإن لم يكن دخل بها، فرق بينهما ولا استبراء عليه.

م ٣٣٧١ - وإذا ورث الرجل بجارية من رجل، أو وصي له بها، أو وهبت له هبة صحيحة، لم يطأها حتى يستبرئها، وهذا على مذهب الشافعي، وبه قال أبو ثور.

وقال أصحاب الرأي: في الهبة، والوصية إذا حاضت قبل أن يقبضها، ثم قبضها، ففي قياس قول النعمان: لا يقربها حتى تحيض حيضة عنده، قاله يعقوب عنه، وخالفه يعقوب فقال: يطأها.

قال أبو بكر: يطأها.

وقال مالك في الهبة: لا يطأها الموهوب (١) له حتى يستبرئها.

م ٣٣٧٢ - وقال مالك: لا تستبرأ الأمة في النكاح.

وقال أحمد كذلك، إلا أن يعلم أن السيد قد وطيها، فإذا علم ذلك لم يقربها حتى يستبرئها.

وقال أبو ثور: إذا تزوج أمة استبرأها قبل أن يدخل بها، فلا أحب له أن يطأها حتى يستبرئها، إلا أن تكون كانت مشتراة، فلا شيء عليه.

وقال أصحاب [٢/ ١٠٣/ب] الرأي: لا استبراء عليه.

قال أبو بكر: وبه أقول.


(١) في الأصل "الموهوبة" والتصحيح من الحاشية.

<<  <  ج: ص:  >  >>