للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وليس في هذا أصح من حديث ابن عمر؛ لأن في إسناد حديث علي، وعبد الله مقال، والقول بحديث ابن عمر يجب، لأنه قال ما قيل أنه يجب، وما زاد على أقل ما قيل أنه يجب، غير جائز إيجابه، إذ لا حجة مع القائلين.

[١٤ - باب عدة الزانية، وهل للزاني بها أو لغيره أن يتزوج بها؟]

م ٣٣٨٠ - اختلف أهل العلم في الزانية هل [٢/ ١٠٤/ب] عليها عدة أم لا؟

فقالت طائفة: لا عدة عليها، هذا قول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وقد روي معنى هذا القول عن أبي بكر، وعمر، ولا نعلم أن أحداً من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - خالفهما.

وقال الحسن البصري، والنخعي: عليها العدة.

وقال مالك: لا ينكحها أحد حتى يستبرئها.

وقد اختلفوا في الزانية تنكح وهي حامل من الزنا، فإن الشافعي فيما أحفظ عنه يقول: نكاحها جائز، وبه قال النعمان، وابن الحسن.

وفي قول مالك، والثوري: النكاح باطل، وبه قال أحمد، وإسحاق، ويعقوب.

وقال الأوزاعي: إذا زنى بامرأة لا يتزوجها حتى تحيض حيضة، وثلاث أحب إلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>