للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أكثر أهل العلم على المتقدم على ذلك الاحتمال الاثنين التأويل، فكرهوه ووقفوا عنه، واتقوه من قبل الشبهات.

ولعل من حجتهم في الوقوف عن المتقدم فيه قول النبي- صلى الله عليه وسلم -:

(ح ١١٧٦) "الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات".

فاتقوا ذلك لما أشكل، وأكثر أهل العلم من علماء الأمصار من المتأخرين يمنع، ويحرمه كثير منهم.

واحتج بعض من حرم ذلك بتحريمهم وطئ الأم، والأخت من الرضاعة، إذا ملكتا بالشراء الصحيح، أو الهبة، أو الميراث قالوا: فدل ذلك من قولهم على أن قوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ليس على العموم، وأنه خاص على ما سوى ما حرم الله في كتابه.

قال أبو بكر: ونحن نكره من ذلك ما كرهوه.

قال أبو بكر:

م ٣٣٩٠ - وإذا اشترى الرجل جارية فوطيها، ثم ملك اختها فليس له أن يطأها يعني الثانية ما دام يطأ الأولى، إذا أراد الآخر أخرج الأولى من ملكه وملكها غيره، وله أن يطأ التي ملك آخراً بعد أن يستبرئها، فإن لم يخرجها من ملكه حتى زوجها، ففي قول مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والكوفي: له أن يطأها إذا حرم فرج الأولى عليه بالنكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>