للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: الكلام فيما بين نزوله عن المنبر إلى دخوله في الصلاة مباح.

م ٥١٩ - واختلفوا في الكلام عند سكوت الإمام بين الخطبتين.

فكره ذلك مالك، والشافعي، والأوزاعي، وإسحاق، وروى ذلك عن ابن سيرين.

وكان الحسن البصري يقول: لا بأس به.

م ٥٢٠ - واختلفوا فيما يفعله المستمع للخطبة إذا قرأ الإمام: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} الآية.

فقالت طائفة: يصلون عليه في أنفسهم ولا يرفعون أصواتهم، هذا قول مالك، وأحمد، وإسحاق.

وكان سفيان الثوري، وأصحاب الرأي يحبون السكوت.

وقال أبو بكر: هذا أحب إلي.

[٣١ - باب الحبوة والإمام يخطب يوم الجمعة]

قال أبو بكر:

م٥٢١ - روينا عن ابن عمر أنه كان يحتبى والإمام يخطب يوم الجمعة، وممن

<<  <  ج: ص:  >  >>