للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ح ١١٨١) وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - في السمن الذي وقعت فيه الفأرة "ولا تقربوه".

بيان ذلك.

م ٣٣٩٥ - وقد اختلف أهل العلم في السمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة الميتة [٢/ ١٠٧/ب].

فقالت طائفة: ينتفع به ولا يوكل، روى ذلك عن ابن عمر، وابن مسعود، وعلي، وابن عباس، وأبي سعيد الخدري.

وبه قال عطاء، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي.

وقال أحمد: يطلى به السفن، وكذلك قال إسحاق، وأصحاب الرأي.

وكرهت طائفة بيعه، والانتفاع به، هذا قول عكرمة، ومالك.

قال أبو بكر: وبهذا أقول، والنبي - صلى الله عليه وسلم - الحجة على الأولين والآخرين فلا يجوز يع شيء من ذلك، ولا الانتفاع به استدلالا بالأخبار الثابتة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -

[٢ - باب النهي عن بيع الخمر]

قال أبو بكر:

(ح ١١٨٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - حرم الخمر وقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها".

<<  <  ج: ص:  >  >>