للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعي: لا يجوز ذلك، وقال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي:

بحديث ابن عباس.

ورخص طاؤس بيعه كيلا.

وقال سعيد بن جبير: لا بأس ببيع اللبن [٢/ ١٠٩/ب] في الضرع، والصوف على الظهر.

وقال الحسن البصري: لا بأس أن يشتري لبن هذه الشاة شهراً، إذا كان لها يومئذ لبن، وبه قال مالك بن أنس، ومحمد بن مسلمة.

وقال مالك: لا بأس باشتراء الصوف على الغنم إذا كنت تريد جزازها قريباً، فإن أخرت جزازها فلا خير فيه.

قال أبو بكر: لا يجوز بي شيء من ذلك، لأنه غرر يقل ويكثر.

(ح ١١٩٥) وقد نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر".

[١٠ - باب بيع العبد الآبق والجمل الشارد]

قال أبو بكر:

م ٣٤١٤ - كان مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي لا يجيزون بيع العبد الآبق، والجمل الشارد.

وقد روينا عن ابن عمر أنه اشترى من بعض ولده بعيراً شارداً.

وقال ابن سيرين: لا بأس ببيع العبد الآبق إذا كان علمهما فيه واحد، وحكى ذلك عن شريح.

<<  <  ج: ص:  >  >>