للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طعاماً حتى تشتريه وتستوفيه.

م ٣٤٢٢ - وكان الشافعني يقول: معناه أن أبيع شيئاً بعينه وليس عندي.

وقال أحمد، وإسحاق: معناه أن يقول لصاحبه: اشتر كذا وكذا، واشتريها منك.

وقال بعضهم: معناه مثل العبد الآبق، والبعير الشارد، والرهن، والشيء المغصوب.

وقال أبو بكر: وأصح ذلك: أن أبيع ما ليس عندي، مما ملكه لغيري، على أن علي خلاصه، وهذا من بيوع الغرر، لأني قد أقدر عليه ولا أقدر عليه.

[١٦ - باب بيوع الثمار قبل أن يبدو صلاحها]

قال أبو بكر:

(ح ١١٩٧) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى الباع والمشتري.

م ٣٤٢٣ - وأجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث.

م ٣٤٢٤ - واختلفوا في الوقت الذي يجوز فيه بيع الثمار، فقالت طائفة: لا يباع حتى يوكل من الثمر قليل أو كثير، هكذا قال عطاء وروينا ذلك عن

<<  <  ج: ص:  >  >>