للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك قال مالك وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام، والشافعي [٢/ ١١٢/ب]، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، ومن تبعهم من أهل العلم.

وعدلت طائفة عن القول بظاهر هذا الخبر، وسائر الأخبار والمأثورة في غير هذا المكان وخالفتها، هذا قول النعمان وأصحابه.

قال أبو بكر: فبيع العرايا جائز، لثبوت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والذي نهى عن بيع الثمر بالثمر، هو الذي رخص في بيع العرايا.

[٢٤ - باب قدر ما يجوز من بيع العرايا]

م ٣٤٣٥ - اختلف أهل العلم في قدر ما يجوز من بيع العرايا.

(ح ١٢١٠) ففي خبر أبي هريرة خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق شك الراوي فيه.

وقال مالك: خمسة أوسق، لا يجازو ذلك.

وقال الشافعي: لا أفسخ البيع في خمسة أوسق، وأفسخه في أكثر من ذلك.

قال أبو بكر: لا يجوز أن يستثنى من نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع

<<  <  ج: ص:  >  >>