للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثمر بالثمر إلا بيقين، فيبيع أقل من خمسة أوسق جائز إذ ذلك يقين، وبيع خمسة أوسق لا يجوز إذ في ذلك شك، ولا يجوز أن يستثنى من يقين ما نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بيع الثمر بالثمر بالشك.

م ٣٤٣٦ - واختلفوا في تفسير العرايا.

فكان أبو عبيد يقول: العرايا تفسر بتفسرين، كان مالك يقول: هي النخلة يهب الرجل ثمرتها للمحتاج، يعريها إياه فيأتي المعرى وهو الموهوب له إلى نخلته تلك ليجتنيها، فيشق ذلك على المعري له دخوله عليه، فجاءت الرخصة له خاصة أن يشتري ثمر تلك النخلة من الموهوب بخرصها تمراً.

أما التفسير الآخر: فهو أن العرايا هي النخلات يستثنيها الرجل من حائطه إذا باع ثمرته، فلا يدخلها في البيع، ويبقيها لنفسه وعياله، فأرخص النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل الحاجة والمسكنة الذين لا ورق لهم، ولا ذهب، وهم يقدرون على الثمر، أن يبتاعوا بتمرهم من ثمار هذه العرايا بخرصها، فعل ذلك بهم ترفقاً بأهل الفاقة الذين لا يقدرون على الرطب.

قال أبو بكر: وهذا أصح في المعنى من الأول [٢/ ١١٣/ألف].

م ٣٤٣٧ - وكان مالك يقول: العرايا تكون في الشجر كله من النخل، والعنب، والتين، والرمان، والزيتون، والثمار كلها، وبه قال الأوزاعي.

وقال الليث: لا تكون العرايا إلا في النخل.

وقال الشافعي: في النخل والعنب.

<<  <  ج: ص:  >  >>