للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٥ - باب بيع النخل قبل الإبار وبعده]

قال أبو بكر:

(ح ١٢١١) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: قال: "من باع نخلاً بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع".

قال أبو بكر:

م ٣٤٣٨ - وفي قوله: من باع نخلاً بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، بيان على أن من باع نخلاً لم توبر، أن الثمر للمشتري، وهذا قول مالك، والشافعي، والنعمان، ويعقوب، ومن تبعهم، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: الثمرة للمشتري، وإن لم يشترط لأن ثمرة النخل من النخل.

قال أبو بكر: وهذا لا معنى له، لأنه خلاف السنة التي ذكرناها.

[أبواب ما نهي عنه من الغش والخداع في البيوع]

[٢٦ - باب النهي عن الغش والخداع]

قال أبو بكر:

(ح ١٢١٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: أن الدين النصيحة، إن الدين

<<  <  ج: ص:  >  >>