للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورد معها [٢/ ١١٣/ب] صاعاً من تمر.

قال أبو بكر: التسليم لهذا الخبر يجب.

م ٣٤٤٠ - واختلفوا في معنى المصراة.

فكان الشافعي يقول: التصرية أن تربط أخلاف الناقة، أو الشاة، وتترك من الحليب اليومين، أو الثلانة، حتى يجتمع لها لبن، فيراه مشتريها كثيراً، مما يرى، فيزيد في ثمنها، مما يرى، من كثرة لبنها.

وقال أبو عبيد: "المصراة: الناقة، أو البقرة، أو الشاة التي قد صرى اللبن في ضرعها، يعني حقن فيه أياماً، فلم تحلب".

(ح ١٢١٦) وفي حديث أبي هريرة عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من اشترى شاة مصراة، فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام".

م ٣٤٤١ - واختلفوا فيما يرده مشتري المصراة مكان اللبن.

فقال أكثر أهل العلم هو بالخيار بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعاً من ثمر، هذا قول مالك، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور.

وثبت ذلك عن أبي هريرة.

وقالت طائفة: هو بالخيار بعد أن حلبها، فإن شاء ردها ورد معها قيمة اللبن، حكي القول عن أبي ليلى، وبه قال أبو يوسف.

وقال بعضهم: يعطون من عيشهم، أهل مصر الحنطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>