للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ح ١٢٢٠) واحتجوا بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تلقى السلع حتى تهبط [٢/ ١١٤/ب] الأسواق.

قال أبو بكر: هذا أصح.

[٣١ - باب اختلاف أهل العلم فيمن تلقى الركبان فابتاع سلعة]

م ٣٤٤٨ - اختلف أهل العلم فيمن تلقى الركبان فابتاع سلعة.

فقالت طائفة: الشرى جائز، والبائع بالخيار إذا ورد السوق، هذا قول الشافعي.

(ح ١٢٢١) ومن حجته حديث رويناه عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "فمن تلقاها، فاشترى منها شيئاً، فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق".

قال أبو بكر: لا خيار للمشتري.

وقالت طائفة: لا خيار له، وقد أساء المستقبل، هذا قول لبعض أصحابنا، وبه قال أصحاب الرأي.

وبحديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أقول.

[٣٢ - باب المسترسل الذي لا يماكس ومن في معناه]

قال أبو بكر:

(ح ١٢٢٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "الدين النصيحة".

<<  <  ج: ص:  >  >>