للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأباح ذلك عطاء في الشتاء، وامتنع منه في الصيف.

وقال ابن المبارك: أكره الصلاة في الشتاء والصيف إذا علمت انتصاف النهار، وإذا كنت في موضع لا أعلم ولا أستطيع أن انظر فإني أراه واسعاً.

قال أبو بكر: لا يجوز لنهي رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عنه.

م ٥٢٦ - واختلفوا في المرء يدخل يوم الجمعة المسجد والإمام يخطب، فقال الحسن البصري: يصلي ركعتين، وبه قال مكحول، وابن عيينة، والمقبرى، والشافعي، والحميدي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وطائفة من أهل الحديث.

وقالت طائفة: يجلس [١/ ٣٠/ب] ولا يصلي، هذا قول محمد بن سيرين، وعطاء بن أبي رباح، وشريح، والنخعي، وقتادة، ومالك، والليث بن سعد، والثوري، وسعيد بن عبد العزيز، والنعمان.

وقال أبومجلز: إن شئت ركعت وإن شئت جلست.

وقال الأوزاعي: من ركعهما في بيته ثم دخل المسجد والإمام يخطب، قعد ولم يركع وإن لم يكن ركع، ركع إذا دخل المسجد.

قال أبو بكر: يركعهما.

(ح ٣٢٨) للثابت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لرجل دخل المسجد، إذا جاء أحد والإمام يخطب فليركع ركعتين.

وقد روينا عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة اثنتي عشرة ركعة.

وعن ابن عباس: أنه كان يصلي قبل الجمعة ثماني ركعات.

<<  <  ج: ص:  >  >>