للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٤ - باب النهي عن ربح ما لم يضمن وبيع، وسلف]

قال أبو بكر:

(ح ١٢٢٦) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ربح ما لم يضمن، ونهى عنه بيع وسلف.

وقد اختلف في القول بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فكان أحمد ربما قال به، وربما أقف عن ذلك.

وكان الشافعي لا يرى القول به.

م ٣٤٥١ - وقد اختلف بهذا الحديث في معنى نهيه عن ربح ما لم يضمن.

فقال أحمد، وإسحاق: لا يكون ذلك إلا في الطعام يعني ما لم يقبض، وبه قال مالك، والثوري.

وقال إسحاق: في كل ما يكال ويوزن.

وقال الأوزاعي: في ربح ما لم يضمن إستأجارك الغلام بأجر معلوم، ثم تؤجره بأكثر منه.

م ٣٤٥٢ - وكان مالك يقول: تفسير بيع وسلف أن يقول الرجل للرجل: آخذ سلعتك بكذا على أن تسلفني كذا، فالبيع في هذا فاسد، قال: فإن ترك الذي اشترط السلف منه كان البيع جائزاً.

والبيع عند الشافعي في هذا فاسد، ترك الشرط أو لم يترك.

<<  <  ج: ص:  >  >>