للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن أكثر ما فيه أنه متفاضل، وقد أجازت السنة التفاضل بينهما يداً بيد.

وكان مالك يجزئ ذلك كان تبراً، أو حلياً قد صيغ، فأما الدراهم المعدودة، والدنانير، فلا بأس لأحد أن يبيع ذلك، لأنه يراد به الغرر.

قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول.

واختلفوا في المتصارفين يشترطان، أو أحدهما إن وجد المشتري في الدراهم [[رديئة]] ردها، فقالت طائفة: ذلك له شرط أو لم يشترط هذا قول الثوري، والشافعي.

قال أبو بكر: وبه أقول.

وكره النخعي، وأحمد، وإسحاق ذلك.

واختلفوا في الرجل يصارفه الرجل دنانير بدراهم، ثم يبيع المشتري الدراهم من الصراف بعد ما يقبضها، فرخص فيه الشافعي إذا كان ذلك بعد افتراقهما.

وقال مالك: لا أحب ذلك، وليصرفها من غيره، وبه قال أحمد.

قال أبو بكر: لا بأس [٢/ ١٢٠/ألف] به.

واختلفوا في الخيار في الصرف فقال قوم: لا يجوز في الصرف خيار، هذا قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وقال أبو ثور: ذلك جائز إذا كان إلى مدة.

وقال مالك والازاعي، والشافعي: لا يجوز حوالة في صرف.

وأجمع كل من احفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا، أن الصرف فاسد.

<<  <  ج: ص:  >  >>