للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال عطاء، والزهري: يمسك عن السجود فإذا رفعوا سجد.

وقال مالك: يعيد الصلاة إن فعل ذلك.

وقال نافع مولى ابن عمر: يومئ إيماءاً.

قال أبو بكر: بقول عمر نقول.

م ٥٣١ - واختلفوا فيمن زحم في يوم الجمعة عن الركوع والسجود حتى فرغ الإمام من صلاته، فقال الحسن البصري، والنخعى، والأوزاعي، وأحمد، وأصحاب الرأي: يصلي ركعتين.

وقال قتادة، وأيوب، ويونس، والشافعي، وأبو ثور: يصلي أربعاً.

وقال مالك: أحبّ إليّ أن يصلي أربعاً.

قال أبو بكر: يصلي أربعاً لأن هذا لم يدرك من الإمام ركعة فيكون مدركاً للصلاة.

م ٥٣٢ - واختلفوا في المسافر يدرك من صلاة الجمعة التشهد، فقال الأوزاعي، وسفيان الثوري، وأحمد: يصلي أربعاً، وهذا على مذهب الشافعي.

وقال إسحاق: يصلي ركعتين.

م ٥٣٣ - واختلفوا فيمن أدرك من صلاة الجمعة ركعة فذكر أن عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>