للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يدري كم كيل هذه، ولا كيل هذه.

قال أبو بكر:

م ٣٥٠١ - وأجمع أهل العلم على أن ذلك غير جائز إذا كان من صنف واحد، ولا بأس بالصبرة من الزبيب لا يدري كم كيلها بالصبرة من التمر، لا يدري كم كيلها.

(ح ١٢٤٧) استدلالاً بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وبيعوا البر بالشعير كيف شئتم".

قال أبو بكر:

(ح ١٢٤٨) ولا يجوز بيع الرطب بالتمر لنهي رسول الله- صلى الله عليه وسلم -[٢/ ١٢٣/ب] عن ذلك.

م ٣٥٠٢ - وقد اختلف أهل العلم فيه.

فإن ابن المسيب، ومالك، والشافعي، وأحمد، ويعقوب، وابن الحسن يكرهون ذلك.

ورخص فيه النعمان، وهو خلاف ما سنه الرسول صلوات الله عليه ورحمته وبركاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>